الشيخ الجواهري
251
جواهر الكلام
( الرابع : ) ( إذا دبر حملا صح ) منضما أو منفردا كما يصح عتقه ، لاطلاق الأدلة ، إذ هو آدمي مملوك ( و ) لكن ( لا يسري ) تدبيره ( إلى أمه ) للأصل وغيره ، ويجري عليه نفسه حكم التدبير ( و ) حينئذ ف ( لو رجع في تدبيره ) بالقول أو بالفعل كما لو صالح عنه ( صح ) بلا خلاف فيه عندنا ، نعم لا بد من معرفة صلاحيته للتدبير حينه ( فإن أتت به لأقل من ستة أشهر من حين التدبير صح التدبير فيه لتحققه ) حينئذ ( وقت التدبير ) وإن كان لأزيد من أكثر الحمل لم يصح ، لتبين عدم وجوده حينئذ ( وإن كان لأكثر ) من الستة ولم يتجاوز أقصى الحمل ( لم يحكم بتدبيره لاحتمال تجدده وتوهم الحمل ) بل الأصل تأخره كما ذكرنا ذلك غير مرة . نعم في المسالك " ينبغي الفرق بين ما إذا كانت خالية من فراش وعدمه ، كما سبق في نظائره ، لأن الأصل المزبور وإن كان واقعا في الحالين إلا أن الظاهر يعارضه ، وأصالة عدم وطء متجدد وصيانة حال المسلمة على تقديره من الحمل على الزنا " وفيه ما عرفته غير مرة من أن ذلك لا يشخص وجوده حال الايقاع والله العالم .